السيد الخميني

355

كتاب البيع

والظاهر أنّهما - بل مع صحيحة أُخرى للحلبيّ ( 1 ) - رواية واحدة ، وقع فيها التقطيع . الكلام في ذيل صحيحة الحلبيّ ويقع الكلام في ذيلها تارة : بلا نظر إلى صدرها ، وأُخرى : مع لحاظه . فنقول : إنّ قوله ( عليه السلام ) « سمّيت فيها كيلاً » حمله الشيخ الأعظم ( قدس سره ) على أنّه كناية عن كون الطعام مكيلاً ( 2 ) . وتقريبه : أنّ قوله ( عليه السلام ) : « سمّيت فيه كيلاً » أي نسبته إلى الكيل ، أو ذكرت فيه الكيل ، كناية عن كونه مكيلاً ، فالمعنى أنّ كلّ طعام يكون مكيلاً لا يصلح فيه الجزاف ، فوقع في إشكال ، وهو أنّ الطعام لا يكون إلاّ مكيلاً . فاحتمل أنّ التقسيم بلحاظ الزرع واستبعده ( 3 ) ، مع أنّ الطعام لا يختصّ بالحبوب ، بل يطلق على اللّحوم ، بل وعلى الفواكه أيضاً ، فلا إشكال من هذه الجهة ، إنّما الكلام في ظهوره فيما ذكره ، فإنّه خلاف ظاهر في خلاف ظاهر . والأظهر فيه أنّ ما سمّيت وذكرت فيه كيلاً معيّناً عند المقاولة ، لا يجوز بيعه جزافاً ; بمعنى أنّ المقاولة إذا وقعت على كيل ، ثمّ أردت تعيين صبرة مثلاً منطبقة على الكيل حدساً وجزافاً لم يصلح ، وهذا غير كون المكيل لا يصلح بيعه جزافاً . لكن يمكن على هذا الفرض أيضاً ، الاستدلال به على المقصود ; بأن يقال :

--> 1 - الفقيه 3 : 143 / 627 ، تهذيب الأحكام 7 : 122 / 530 ، الاستبصار 3 : 102 / 355 ، وسائل الشيعة 17 : 342 ، كتاب التجارة ، أبواب عقد البيع وشروطه ، الباب 4 ، الحديث 3 . 2 - المكاسب : 190 / السطر 11 - 12 . 3 - نفس المصدر .